Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/2008

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2008

Court
تمييز مدني
Number
120/2008
Date
30/10/2008
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت بأن محكمة الاستئناف لم تخالف القانون بعدم اثارتها الدفع بمرور الزمن من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، وردت السبب التمييزي الجديد المدلى به لأول مرة أمام محكمة التمييز.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والمادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأنه لا يدخل ضمن مفهوم الوصف القانوني كيفية احتساب حصة المميز عليه من الانتاج العقاري.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 662 من قانون اصول المحاكمات رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بقبول الطلب الجديد الذي لم يلق اعتراضا من الخصم، وان المطالبة برد الدعوى لا يشمل الطلب الطارىء.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 537 و 708 من اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي الذي الزم بدفع ما يعود للمميز عليه من ريع العقار، وانه يعود لقاضي الاساس سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها.

وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون جزئيا. وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 2 و360 و361 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لان المميز لم يثر الدفع بمرور الزمن، وان القرار الاستئنافي الذي اعتمد تقرير أحد الخبراء استنادا الى السلطة التقديرية والمفاضلة جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية. ونقضت القرار الاستئنافي جزئيا لجهة احتساب حصة المميز عليه من ريع العقار لسنوات 2000 و2001 و2002 و2003 لالزام المميز بدفع ما قيمته اربعة اضعاف ما يستحق.

وردّت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها، والاخذ بتقرير خبير دون الآخر، وان الانذار بالدفع لم يكن موضع مناقشة لعدم اثارته من قبل المميز.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 فقرة 8 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن التناقض الحاصل بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في الدعوى عينها ليس هو المقصود في ذات الدعوى.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعادة احتساب حصة المميز عليه، والزمت المميز بدفع قيمة ريع العقار الى المميز عليه، مستندة الى تقرير الخبير الذي حدد مدخول العقار للموسم الواحد.