Rulings

Labour Arbitration Councils 24/02/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 122 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
122/2003
Date
24/02/2003
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

يختص مجلس العمل التحكيمي، وفقا للمادة 79 من قانون العمل المعدّلة بالمادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال)، بالنظر بجميع نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات العمل بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود، التي تنص فقرتها الاولى على ان "اجازة العمل او الخدمة عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهن خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته، مقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له. وعلى ضوء هذه المادة فان عناصر عقد العمل هي العمل والاجر وعلاقة التبعية القانونية، وهي العنصر الاساسي والجوهري الذي يميّز عقد العمل عن سواه من العقود الواقعة على العمل وهي سلطة رب العمل الفعلية في الادارة والمراقبة، واعطاء الاوامر والتوجيهات للاجير وتستخلص من ظروف ومعطيات القضية. وقد ثبت من ظروف هذه القضية وجود علاقة الاستخدام بين صاحب العمل مالك محل المجوهرات والاجير الذي كان يفتح المحل ويقفله ويتقاضى اجرا شهريا كان يسحبه هو من الصندوق ويسجلّه على دفتر المحل ويخضع للدوام بحسب مواعيد السوق، وللمراقبة ولم يكن يتغيّب مطلقا عن الحضور، وعليه فان مجلس العمل التحكيمي يكون مختصا هنا للنظر بهذه القضية.

اما لجهة الصرف التعسفي من العمل فان الاجير قد تقدّم بدعواه بعد مهلة الشهر من صرفه من العمل المنصوص عنها في الفقرة "ب" من المادة 50 من قانون العمل وقد اعتبرت المحكمة ان تاريخ اقفال صاحب العمل للمحل هو تاريخ نهاية عقد العمل، مما استوجب رد دعوى الصرف التعسفي شكلا، علما ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط وتثار عفوا.

اما لجهة التعويضات المستحقة للاجير فهي بدل الانذار البالغ ثلاثة اشهر نظرا لمدة العمل ولكون صاحب العمل هو انهى العلاقة التعاقدية دون انذار، يضاف اليها الاجور المتراكمة التي لم يناقش رب العمل بشأنها، وبدلات النقل المتراكمة بمقتضى المرسوم 6263 تاريخ 18/1/1995 والمراسيم اللاحقة، وبدل الاجازات السنوية المتراكمة بحسب المادة 39 من قانون العمل، على ان صاحب العمل لم يناقش بها بل اعترف في التحقيق ان الاجير لم يكن يتغيّب مطلقا، كما يردّ طلب بدل ساعات العمل الاضافية لعدم ثبوتها.