Rulings

Criminal Court of Appeal 05/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
123/2013
Date
05/03/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بادانة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون 673/98 لثبوت تعاطيهم للممنوعات عن طريق الاقرار في صورة خاصة، وقضت في المقابل بتبرئة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون نفسه والمسندة اليه لعدم توافر الدليل القاطع والجازم على ذلك ولانه لا يمكن الاستناد الى سوابقه الجرمية فحسب في هذا المجال غير المعززة باي دليل آخر.