Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
123/2013
Date
25/04/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ترى المحكمة تجريم المتهمة بجناية المادة 549 عقوبات، فقراتها الاولى والثانية والرابعة، لارتكاب فعل القتل عن سابق تصور وتصميم ما يجعل عنصر العمد متوفرا، علما انه ثبت استعمالها لاعمال التعذيب ضد الضحية (مادة 549 فقرة 4) وارتكاب هذا الفعل تسهيلا للسرقة (مادة 549 فقرة 2)، اضافة الى تجريمها بجناية محاولة القتل وفقا للمادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لانها انجزت جميع الاعمال الرامية الى قتل زوج الضحية التي لم تفض الى نتيجة بسبب ظروف مستقلة عن ارادة المتهمة.