Rulings

Civil Court of Appeal 11/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1234 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1234/1997
Date
11/12/1997
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

للوارث لاسهم في شركة الصفة للتدخل ولو لاول مرة في الاستئناف بهدف تعيين حارس قضائي للشركة (المادتان 40 و41 اصول المحاكمات المدنية م.ا. رقم 90 تاريخ 16-9-1983).

يكون لمالك اسهم في الشركة الصفة للتدخل في دعوى تعيين حارس قضائي. ان استمداد حق الملكية من قرار قطعي يكون صحيحا، ويعود لقاضي العجلة الارتكاز عليه عملا بالمواد 553 و556 و303 اصول المحاكمات المدنية. يعود لقاضي العجلة الاخذ بظاهر الحال وبالتالي بظاهر القرار القطعي.

في دعوى تعيين حارس قضائي لا تحديد الزامي للاختصاص المكاني (المادتان 108 و111 اصول المحاكمات المدنية) ويبقى بالتالي الدفع به دفعا اجرائيا له طابع نسبي ويتوجب الادلاء به قبل الادلاء بدفع عدم القبول المتعلق بالصفة والا فيرد الادلاء.

في دعوى الحراسة القضائية على شركة لا موجب لمخاصمة مجلس الادارة اذ ان الدعوى لا تهدف الى مساءلة مجلس الادارة عن اخطائه الواردة في المادة 167 قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942).

للادلاء بسبق الادعاء يجب توفر وحدة الموضوع في دعويين قائمتين بين الخصوم نفسهم (المادة 54 اصول المحاكمات المدنية).

ان طلب تعيين حارس قضائي لشركة لا يمكن الادلاء بسبق الادعاء معه اذا كانت قد اقيمت دعوى مماثلة سابقة تتعلق بشركة اخرى.

بكل الاحوال ان سبق الادعاء يثار قبل المناقشة بالاساس والا فيرد الدفع.

لا يتوفر اختصاص قاضي العجلة لتعيين حارس قضائي بعدم توفر شروط المادة 579 اصول المحاكمات المدنية وهي:

عدم توفر عنصر العجلة لعدم وجود خطر محدق يهدد مصالح الشركاء ولوجود حارس قضائي للشركة يقوم بواجبه.

وجوب اجراء التحقيق الاضافي الموضوعي الذي يوجب التطرق لاساس النزاع وبالتالي ينفي صلاحية قضاء العجلة.

يعود للمتداعين سلوك طرق التقاضي العادية.