Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
124/2006
Date
02/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المستند الجديد المدعى ظهوره بعد المحاكمة لم يكن قائما اثناء المحاكمة ومجهولا اذ انه قرار صادر عن قاضي العجلة وبتاريخ لاحق للمحاكمة المطلوب الاعادة بشأنها.

ان المستند المذكور لا يثبت انتفاء عناصر جرم الاحتيال بل انه يتناول واقعة مادية كان متنازعا بشأنها خلال المحاكمة ورفضت المحكمة ادلاءات الخصم المتعلقة بها وهو لا يثبت عدم حصول الجرم لانه لا يتعلق بعناصره.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لانتفاء الشروط المطلوبة.