Rulings

Criminal Court of Appeal 05/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 124 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
124/2013
Date
05/03/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 من القانون رقم 673/98 بعد ان ثبت اقدامه على بيع الممنوعات الى الاظناء الذين ادانتهم المحكمة بجنحة تعاطي المخدرات بموجب المادة 127 من القانون المذكور، ما عدا واحد منهم اعلنت براءته لعدم كفاية الدليل على معاودته لتعاطي المخدرات اذ انه لا يمكن الاكتفاء بافادة احد الاظناء لادانته.