Criminal Court of Appeal 05/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 124 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 124/2013
- Date
- 05/03/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 من القانون رقم 673/98 بعد ان ثبت اقدامه على بيع الممنوعات الى الاظناء الذين ادانتهم المحكمة بجنحة تعاطي المخدرات بموجب المادة 127 من القانون المذكور، ما عدا واحد منهم اعلنت براءته لعدم كفاية الدليل على معاودته لتعاطي المخدرات اذ انه لا يمكن الاكتفاء بافادة احد الاظناء لادانته.