Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2007
- Date
- 25/06/2007
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه ويقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذ ان المحكمة قد خالفت القواعد الجوهرية عندما اصدرت قرارا لم يوقع عليه كاتب المحكمة ولم ينظم محضر بتلاوة القرار وذلك سندا للمادتين 272 و275 من قانون العقوبات.