Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
124/2007
Date
25/06/2007
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه ويقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذ ان المحكمة قد خالفت القواعد الجوهرية عندما اصدرت قرارا لم يوقع عليه كاتب المحكمة ولم ينظم محضر بتلاوة القرار وذلك سندا للمادتين 272 و275 من قانون العقوبات.