Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 275

المادة 275 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 275

كل لبناني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته عوقب بالاعدام.

Art. 275: Tout Libanais qui aura pratique des manoeuvres ou entretenu des inteligences avec l'ennemi pour seconder d'une maniere quelconque le succes de ses armes, sera puni de mort.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 275 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/275/