Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
124/2012
Date
05/04/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 125/126 من قانون المخدرات لقيامه بنقل المخدرات وتهريبها من البرازيل وضبطها معه في مطار بيروت وقد ثبت الجرم بافادته الاولية وقيامه سابقا بعملية مماثلة وبقرينة فراره.

ان عدم تمييز النيابة العامة يجعل من العقوبة المقضي بها حقا مكتسبا للمحكوم عليه ولا يمكن زيادتها حتى لو كان الحكم غيابيا.

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 من قانون المخدرات سندا الى المادة 127 من قانون المخدرات لثبوت ذلك بنتيجة الفحص المخبري.