Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2012
- Date
- 05/04/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 125/126 من قانون المخدرات لقيامه بنقل المخدرات وتهريبها من البرازيل وضبطها معه في مطار بيروت وقد ثبت الجرم بافادته الاولية وقيامه سابقا بعملية مماثلة وبقرينة فراره.
ان عدم تمييز النيابة العامة يجعل من العقوبة المقضي بها حقا مكتسبا للمحكوم عليه ولا يمكن زيادتها حتى لو كان الحكم غيابيا.
يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 من قانون المخدرات سندا الى المادة 127 من قانون المخدرات لثبوت ذلك بنتيجة الفحص المخبري.