Rulings

Civil Court of Appeal 16/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1243 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1243/2000
Date
16/11/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم احتساب الزيادة القانونية لبدل الايجار بالنسبة لاماكن التي اجرتها الدولة وفقا للزيادة المنصوص عليها في قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 وتطبق المحكمة المادة 16 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على زيادة البدل العادل كما تطبق المادة 13 من القانون نفسه التي تربط زيادة بدل الايجار بزيادة بدل غلاء المعيشة ويجب تطبيق كل من الزيادتين بشكل مستقل.