Civil Court of Appeal 16/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1243 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1243/2000
- Date
- 16/11/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتم احتساب الزيادة القانونية لبدل الايجار بالنسبة لاماكن التي اجرتها الدولة وفقا للزيادة المنصوص عليها في قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 وتطبق المحكمة المادة 16 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على زيادة البدل العادل كما تطبق المادة 13 من القانون نفسه التي تربط زيادة بدل الايجار بزيادة بدل غلاء المعيشة ويجب تطبيق كل من الزيادتين بشكل مستقل.