Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1258 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1258/2000
Date
21/11/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، خليل
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا اذا كان مقدما من محامي الدولة المعين حسب الاصول وخلال فترة الوكالة.

نصت المادة 1 و2 مرسوم 97/9776 على ان محامي الدولة يعين بموجب عقد وكالة لمدة سنة ويتجدد ضمنا لسنة اخرى.

ان الاستئناف موقع خلال فترة التجديد.

حددت الزيادة القانونية للبدل العادل في عقد الايجار المعقود لصالح الدولة اللبنانية في المواد 13 و16 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.

يزاد بدل الايجار بنسب معينة تتبع زيادة غلاء المعيشة تستقل المادة 13 عن المادة 16 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 في احتساب الزيادات دون ان تؤثر احداهما على زيادة نسبة الاخرى.