Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1258 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1258/2000
Date
21/11/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، خليل
Source
Lebanese University

يتم احتساب الزيادة القانونية لبدل الايجار وفقا لقانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 وللمحكمة حق تطبيق النصوص التشريعية النافذة.

وبما ان المأجور مؤجر من قبل الدولة فان المادة 16 من قانون ايجار العقارات المبنية تاريخ 22/7/1992 رقم 92/160 تنص على كيفية زيادة البدل العادل واصول مضاعفته بالنسبة لعقود الايجار المتعلقة بالدولة وتنص ايضا على تطبيق المادة 13 من القانون نفسه بحيث ترتبط الزيادة بزيادة غلاء المعيشة. لذلك يقتضي حساب كل من الزيادتين بشكل مستقل عن الاخرى.