Civil Court of Appeal 21/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1258 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1258/2000
- Date
- 21/11/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، خليل
- Source
- Lebanese University
يتم احتساب الزيادة القانونية لبدل الايجار وفقا لقانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 وللمحكمة حق تطبيق النصوص التشريعية النافذة.
وبما ان المأجور مؤجر من قبل الدولة فان المادة 16 من قانون ايجار العقارات المبنية تاريخ 22/7/1992 رقم 92/160 تنص على كيفية زيادة البدل العادل واصول مضاعفته بالنسبة لعقود الايجار المتعلقة بالدولة وتنص ايضا على تطبيق المادة 13 من القانون نفسه بحيث ترتبط الزيادة بزيادة غلاء المعيشة. لذلك يقتضي حساب كل من الزيادتين بشكل مستقل عن الاخرى.