Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004

Court
تمييز مدني
Number
126/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز باعتبار ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدما تثبتت من ان القضاة والكاتب قد وقعوا صفحات القرار الاستئنافي وانه لا نص قانوني يلزم المحكمة بتوقيع العبارات الاضافية الواردة في التعليل وان القرار قد افهم علنا في محضر على حدة وفقا للمادتين 533 و536 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا وانه يشكل سببا جديدا طلب ابراز افادة عقارية لاول مرة امام محكمة التمييز ويتمتع المميز بالصفة والاهلية بعد تنازل بقية الشركاء في الملكية وانه يمثل باقي الشركاء وقضت ببدل الاشغال وان المميز لم يطالب بتحديد نوعية الاشغال واعطاء الوصف القانوني للعلاقة التعاقدية. وان هذا الوصف لا يؤثر على نتيجة الدعوى.