Rulings

Labour Arbitration Councils 10/11/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1263 /1997

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1263/1997
Date
10/11/1997
President
محمد البابا
Members
ابو خليل، طويلة
Source
Lebanese University

ان فسخ عقد العمل المحدد المدة المعقود بعد تصفية تعويض الاجير، وذلك قبل انتهاء مدته ودون مبرر قانوني، يرتب للاجير تعويضا يعادل حقه بما كان سيقبضه من اجور حتى نهاية العقد، علما انه، وفق المادة 12 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، فان عقد العمل يكون صحيحا سواء كان شفهيا او خطيا. ولا يستحق للاجير اجر الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لعدم ورودهما كشرط من شروط العقد، ولا يستحق له ايضا منحة الانتاج لعدم توفر شروطها في العقد، وكذلك بالنسبة لتعويض الاجازة السنوية التي، وبحسب المادة 39 من قانون العمل، لا يتوفر شرط مدة الاستخدام وهو السنة، لاستحقاق هذه الاجازة.