Labour Arbitration Councils 10/11/1997
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1263 /1997
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1263/1997
- Date
- 10/11/1997
- President
- محمد البابا
- Members
- ابو خليل، طويلة
- Source
- Lebanese University
ان فسخ عقد العمل المحدد المدة المعقود بعد تصفية تعويض الاجير، وذلك قبل انتهاء مدته ودون مبرر قانوني، يرتب للاجير تعويضا يعادل حقه بما كان سيقبضه من اجور حتى نهاية العقد، علما انه، وفق المادة 12 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، فان عقد العمل يكون صحيحا سواء كان شفهيا او خطيا. ولا يستحق للاجير اجر الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لعدم ورودهما كشرط من شروط العقد، ولا يستحق له ايضا منحة الانتاج لعدم توفر شروطها في العقد، وكذلك بالنسبة لتعويض الاجازة السنوية التي، وبحسب المادة 39 من قانون العمل، لا يتوفر شرط مدة الاستخدام وهو السنة، لاستحقاق هذه الاجازة.