Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128/2002
- Date
- 14/05/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح، مادة 302 اصول محاكمات جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001 علما بان تعديل العقوبة لا شأن له بالوصف القانوني بذلك يكون المستدعي قد اساء استعمال حق الادعاء مما يقتضي تغريمه مادة 321.