Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
128/2002
Date
14/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح، مادة 302 اصول محاكمات جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001 علما بان تعديل العقوبة لا شأن له بالوصف القانوني بذلك يكون المستدعي قد اساء استعمال حق الادعاء مما يقتضي تغريمه مادة 321.