Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128/2004
- Date
- 28/06/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان اطلاق النار على الضحية اربع مرات يثبت توافر نية القتل القصدي وان الجريمة قد حصلت تسهيلا للسرقة بغية سرقة جيوب الضحية. تطبق على الجرم المادة 549 بند (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات.
لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم في كافة التحقيقات الاولية والاستنطاقية، ولا يؤخذ بتراجعه عن الاقرار لعدم اقتناع المحكمة به.
لا يؤخذ بادلاء المتهم بتعاطيه المخدرات الذي ادلى به تنصلا من المسؤولية ولا يستفيد من تطبيق المادتين 550 و236 عقوبات.
ان سرقة اغراض من غرفة نهارا عن طريق الدخول اليها بواسطة الكسر والخلع يعتبر جناية وتطبق عليه المادة 639 عقوبات، وقد ثبت الجرم بحق المتهم.
ان سرقة اغراض من سيارة والثابت بحق المتهم تطبق عليه المادة 636 عقوبات ويعتبر من نوع الجنحة.
ان تخريب مال الغير من خلال اطلاق العيارات النارية عل الزجاج وتكسيره تمهيدا لسرقة السيارة يعتبر جنحة وتطبق عليه المادة 733 عقوبات.
ان حمل بندقية صيد غير مرخصة تطبق عليه المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 قانون الاسلحة والذخائر.
لقد ثبت بحق المتهم قيامه بالسرقات وبالقتل تمهيدا للسرقة وتطبق عليه عقوبة الاعدام. ونظرا لوضعه الاجتماعي البائس تخفف العقوبة تقديريا كما نصت المادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة مؤقتة ثماني عشرة سنة. يتوجب التعويض لذوي الضحية.