Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
128/2007
Date
31/05/2007
President
بركان سعد
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

بانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية والذي هو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة يكون التمييز مردودا شكلا ويقتضي تغريم المميز سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية لاساءته في استعمال حق التقاضي.