Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128/2007
- Date
- 31/05/2007
- President
- بركان سعد
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
بانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية والذي هو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة يكون التمييز مردودا شكلا ويقتضي تغريم المميز سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية لاساءته في استعمال حق التقاضي.