Civil Court of Appeal 11/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1286 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1286/1999
- Date
- 11/11/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في طلب السلفة الوقتية على الدين لثبوت صفة ومصلحة المدعي ولدفعه الرسم المقطوع تطبيقا للمواد 8 و11 و13 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950 وقضت بصلاحيته لوجود دين ثابت واكيد ومستحق الاداء نتيجة الضرر اللاحق بالمؤلف الحقيقي للمعجم بايراد اسم مؤلف غير اسم المؤلف الحقيقي.