Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1286 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1286/1999
Date
11/11/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في طلب السلفة الوقتية على الدين لثبوت صفة ومصلحة المدعي ولدفعه الرسم المقطوع تطبيقا للمواد 8 و11 و13 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950 وقضت بصلاحيته لوجود دين ثابت واكيد ومستحق الاداء نتيجة الضرر اللاحق بالمؤلف الحقيقي للمعجم بايراد اسم مؤلف غير اسم المؤلف الحقيقي.