Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 129/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
خالفت محكمة الاستئناف بنود الاتفاقية التي تسمح للمميز بالتعلي على السطح وبالعبور اليه وفقا للمواد 165 و166 و168 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 ونقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي وصدقت الحكم الابتدائي الذي يجيز للمميز الوصول الى سطح البناء تنفيذا لاتفاقية القسمة.