Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2004

Court
تمييز مدني
Number
129/2004
Date
21/10/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

خالفت محكمة الاستئناف بنود الاتفاقية التي تسمح للمميز بالتعلي على السطح وبالعبور اليه وفقا للمواد 165 و166 و168 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 ونقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي وصدقت الحكم الابتدائي الذي يجيز للمميز الوصول الى سطح البناء تنفيذا لاتفاقية القسمة.