Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2013

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2013

Court
تمييز مدني
Number
129/2013
Date
27/06/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمتعلق بتصديق محكمة الاستئناف حكم قاضي الامور المستعجلة الذي رد دعوى الشركة المميزة الزام المميز عليه بالتوقف عن استعمال اسمها وعنوانها التجاريين عبر ازالة الشعارات والآرمات والاوراق وبطاقات التعريف التي تحمل اسمها وشعارها وبوضع حد للمزاحمة غير المشروعة لعدم وجود تعد واضح على الحقوق المشروعة في ما يتعلق بالتشابه الحاصل بين الاسميين التجاريين للمؤسسة التجارية ان لناحية اللفظ او لناحية الكتابة (orthocare وorthotech)

وان محكمة الاستئناف بتقديرها الوقائع المعروضة اعتبرت ان العناصر المتوافرة غير مؤثره في حين انها تشكل صلب المنافسة الطفيلية وعليه تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض برمته.

وفي المرحلة الاستئنافية تم نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بفسخ حكم قاضي الامور المستعجلة والزام المستأنف مؤقتا بوقف استعمال اسمه التجاري orthotech واستعمال بطاقاته المطبوعة بهذا الاسم تحت طائلة غرامة اكراهية مع حفظ حق الفريقين بمراجعة محكمة الاساس بموضوع المزاحمة غير المشروعة كما ان طلب اغلاق المؤسسة على اعتبار ان ما ادلى به المستأنف عليه من انه معالج فيزيائي وبيع بضاعة غير تلك التي تباع مع مؤسسة الشركة المستأنفة ينفي طابع التعدي الواضح على حقوق المميزة.

Cited

Texts it relies on