Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
13/2004
Date
15/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل تمييز القرارات السابقة للقرار النهائي والصادرة عن محكمة الاستئناف والمتعلّقة بالدفع بعدم الاختصاص شرط البت بها.

وان تأجيل البت بدفع عدم الاختصاص الى حين صدور القرار النهائي والاكتفاء بتصديق قرار قاضي التحقيق برد الدفع بعدم الاختصاص دون تعليل ذلك، يجعل الشرط المنصوص عليه في المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية غير متوافر.

يرد التمييز شكلا.

يقبل التمييز شكلا في شقّه المتعلّق بالدفع بانتفاء الفعل الجرمي كما نصّت المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلّقة بالدفوع الشكلية.

ان الجرم موضوع الدعوى هو جرم قبول شيكات مع العلم بانها دون مؤونة وان الجرم المذكور معاقب عليه في المادة 667 من قانون العقوبات، وهو بالتالي جرم معاقب عليه قانونا.

ان الدفع بانتفاء الجرم ليس دفعا شكليا من الدفوع التي نصت عليها المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو مناقشة في اساس النزاع وفي مدى توافر عناصر الجرم، وبالتالي لا يقبل تمييزه دون صدور القرار النهائي.

يرد التمييز اساسا.

بلزم المميز بالعطل والضرر لاساءته في استعمال حقه بالتقاضي، ويغرّم على اساس المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.