Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2014

Court
تمييز مدني
Number
13/2014
Date
20/02/2014
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بعدم توفر عناصر قوة القضية المحكمة خاصة وحدة السبب. وبعدم مخالفتها للمادة 196 من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن الجهة المميزة لم تثبت عدم صحة سبب الدين. وبعدم مخالفتها لقواعد الاثبات والمادة 362 من قانون الموجبات والعقود عندما القت عبء اثبات عدم وجود الدين او عدم صحة السبب على الجهة المميزة. وان مجرد عرض الشيكين على المسحوب عليه وارتجاعهما لعدم توفر المؤونة ينشئ على عاتق الساحب موجب تسديد القيمة والذي يعد مسندا الى سبب صحيح ما لم يثبت العكس.

وردت اخيرا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1106 من قانون الموجبات والعقود التي الغت المادة 4 من قانون المرابحة العثماني والتي اعتبرت الفائدة القانونية توازي 9% وانها يمكن ان تتجاوز رأس المال في حال تخلف المدين عن ايفاء دينه في التاريخ المحدد والتي تسري من تاريخ عرض الشيكين على المصرف وذلك عملا بنص المادة 438 من قانون التجارة.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 257 من قانون التجارة لأنه لم يستند اليها.