Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2014
- Date
- 01/04/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت المادة 26 من قانون المطبوعات رقم 104/77 ان العقوبات المحكوم بها بسبب جرائم المطبوعات تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين.
ان نشر اسماء المسؤولين عن تحرير المطبوعة، ومن بينهم المدعى عليه، يوفر صفته كمدير مسؤول في المجلة وبالتالي صفة الادعاء عليه.
لقد احسن الحكم المطعون فيه بتطبيق الادانة بجرم الذم اذ ان العبارات تسيء الى المدعي وتنال من سمعته وكرامته.
وانما اخطأ الحكم بتطبيق المادة 22 مطبوعات اذ ان المدعي لم يعد موظفا عاما بتاريخ نشر المقال.
ويدان المتهم سندا للمادة 20 مطبوعات معطوفة على المادة 385 عقوبات.
Cited