Rulings

Civil Court of Appeal 10/06/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 132 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
132/2014
Date
10/06/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف المدنية قبول الطعن الاستئنافي شكلا لاعتباره واردا ضمن المهلة القانونية طالما لم يتبين من الملف ان الجهة المستأنفة قد ابلغت اصولا القرار المطعون فيه وذلك سندا للمادة 642 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 3 من قانون 76/99 ولاستيفائه سائر الشروط الشكلية المفروضة في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.

كما قبلت الطعن الاستئنافي من حيث الاساس المتعلق بشطب اشارة الدعوى الابتدائية الموضوعة على الصحيفة العينية لعقار الجهة المستأنفة سندا للمادة 589 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 3 من قانون 76/99 بعدما رأت المحكمة عدم وجود نزاع جدي بين فريقي النزاع وبالتالي عدم وجود حق يستلزم الحماية القانونية باعتبار ان وضع الاشارة هو من التدابير الاحتياطية المؤقتة التي تتخذها المحكمة حماية لحق واضح مرجح الوجود لحين الفصل بالدعوى.

Cited

Texts it relies on