Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2010
- Date
- 28/04/2010
- President
- وائل مرتضى
- Members
- صاري، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر عناصر القدح والذم متوافرة، مع ان الخطاب قد لفظ امام المحاكم الروحية وليس علانية وفي مكان معد لاطلاع الجمهور، ان هذا القرار مخالف للمادتين 582 و417 عقوبات لعدم توافر عناصر جرم القدح والذم في الفعل. ينقض القرار المطعون فيه.