Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
133/2010
Date
28/04/2010
President
وائل مرتضى
Members
صاري، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر عناصر القدح والذم متوافرة، مع ان الخطاب قد لفظ امام المحاكم الروحية وليس علانية وفي مكان معد لاطلاع الجمهور، ان هذا القرار مخالف للمادتين 582 و417 عقوبات لعدم توافر عناصر جرم القدح والذم في الفعل. ينقض القرار المطعون فيه.