Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2012
- Date
- 17/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية لجهة اختلاف في الوصف القانوني لان القررا المميز بت بدفع شكلي.
ينقض القرار المميز لفقدان التعليل الذي يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها بقوله ان القرار المستأنف واقع موقعه القانوني الصحيح ومستوجب التصديق للاسباب والعلل الواردة فيه.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء المدني وعدم جواز العدول عنه والادعاء جزائيا سندا للمادة 8 اصول محاكمات جزائية لعدم وحد الموضوع اذ ان الضرر المدعى به مدنيا يختلف عن الضرر الناشىء عن جرم جزائي فيحق للمدعي التقدم بمعاملة تنفيذية لتحصيل دين مدني كما يحق له اللجوء الى القضاء الجزائي للمداعاة بضرر ناجم عن جرم جزائي.