Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2000
- Date
- 05/10/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان التمييز المقدم بدون محام وخارج المهلة القانونية يكون مردودا شكلا (مادة 113 و131 و133 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.)