Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2011
- Date
- 22/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز كلا من المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 126 معطوفة على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/98 لثبوت اشتراكهما في الاتجار بالمخدرات وترويجها فضلا عن ادانة احدهما فقط بجنحة تعاطي الممنوعات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون المذكور.