Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
135/2011
Date
22/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز كلا من المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 126 معطوفة على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/98 لثبوت اشتراكهما في الاتجار بالمخدرات وترويجها فضلا عن ادانة احدهما فقط بجنحة تعاطي الممنوعات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون المذكور.