Court of Cassation, civil chamber 18/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 136/2008
- Date
- 18/12/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الدفع بعدم القبول لطلب تفسير القرار التمييزي في موضوع تعيين الحدود وتصحيحها في الدعوى العقارية لان طالب التفسير فريق في القرار المطلوب تفسيره، والقرار ملزم لطالب التفسير لانه اكتسب حجية القضية المحكوم بها بوجه طالب التفسير.
ويرد الدفع برد طلب التفسير شكلا للقرار التمييزي لعدم مخالفة المادة 562 اصول المحاكمات المدنية، فطلب التفسير وجّه الى رئيس المحكمة وهيئة المحكمة نظرت بهذا الطلب.
وردّت المحكمة طلب التفسير اساسا للقرار التمييزي في موضوع تعيين الحدود وتصحيحها في الدعوى العقارية، لان طلب التفسير بدون موضوع، فعملية اظهار الحدود قد تمّت وتم التسجيل في صحيفة العقار العينية، والحكم نفذ وفقا لمنطوقه، وفي الادلاء بمخالفة المطلوب التفسير بوجهه منطوق قرار رئيس دائرة التنفيذ خروج عن نطاق مفهوم التفسير بمسألة ازالة اثار التنفيذ.
وبسبب التعسف في استعمال حق الادعاء لان الجهة طالبة التفسير تقدّمت بالدعاوى بعد صدور القرار التمييزي الذي تمّ تنفيذه امام الدوائر العقارية، فادلاء طالب التفسير مجرّد من اي اثبات، مما اقتضى استنادا الى المادتين 10 و551 من اصول المحاكمات المدنية الزامه بالتعويض وتغريمه استنادا الى المادة 11 اصول المحاكمات المدنية.