Rulings

Civil Court of Appeal 14/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1360 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1360/2001
Date
14/08/2001
President
ميسم الويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان توافق الفريقين على اجراء المصالحة، وتنازل المدّعي عن المعاملة التنفيذية وفقا للمادتين 522 و527 اصول المحاكمات المدنية وتنازل المستأنف عن الاستئناف وتوقيع الطرفين على عقد المصالحة يوجب على المحكمة تصديق المصالحة (المادة 460 اصول المحاكمات المدنية)، وتدوين الرجوع عن الدعوى لانهاء النزاع.