Civil Court of Appeal 14/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1360 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1360/2001
- Date
- 14/08/2001
- President
- ميسم الويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان توافق الفريقين على اجراء المصالحة، وتنازل المدّعي عن المعاملة التنفيذية وفقا للمادتين 522 و527 اصول المحاكمات المدنية وتنازل المستأنف عن الاستئناف وتوقيع الطرفين على عقد المصالحة يوجب على المحكمة تصديق المصالحة (المادة 460 اصول المحاكمات المدنية)، وتدوين الرجوع عن الدعوى لانهاء النزاع.