Civil Court of Appeal 26/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1368 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1368/1999
- Date
- 26/11/1999
- Source
- Lebanese University
ان تسجيل اشارة الدعوى شرط لسماع الدعوى العينية العقارية سندا للمادة 47 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 انشاء السجل العقاري، فان صدور القانون اللاحق برقم 76 تاريخ 3-4-1999 الذي يعدل فيه شروط اقامة الدعوى العينية العقارية لناحية تسجيل اشارتها، لا يعني انه يطبق فورا عليها لان الدعوى تخضع للقانون النافذ بتاريخ اقامتها وذلك عند تنازع القوانين في الزمان.
يرد شكلا استئناف القرار الرجائي القاضي بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية من قبل رئيس المحكمة وذلك لان استئنافه يحصل وفقا لنص المادتين 601 و603 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وذلك لانه صدر بتاريخ سابق لتاريخ صدور القانون التعديلي رقم 76/99 تاريخ 3/4/1999 الذي عدل فيه اصول الطعن ومهلته بالقرار المذكور.