Court of Cassation, civil chamber 20/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت التعدي الواضح على العقار. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد طلب هدم الحائط لعدم وضوح التعدي مستندة الى تقرير لجنة الخبراء.
Cited