Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 137 /2012

Court
تمييز مدني
Number
137/2012
Date
20/12/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت التعدي الواضح على العقار. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد طلب هدم الحائط لعدم وضوح التعدي مستندة الى تقرير لجنة الخبراء.

Cited

Texts it relies on