Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2013
- Date
- 22/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بحد الاسباب الخمس الاولى لعدم وجود اية مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه اذ تبين ان المتهم بلغ من من قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام كما تفرض المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وفي ما خص عدم عرض المواد الجرمية عليه ضمن الثابت انه لم يشكك اثناء التحقيق والمحاكمة في ماهية هذه المواد التي ضبطت في منزله وبحضوره بعد اخباره عناصر الامن عن مكان وجودها وكذلك تبين اتمام تلاوة كل الاوراق من ضمنها محاضر الضبط سندا الى المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية كما ثبت للمحكمة طرح كل الاسئلة الواردة في المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية على المتهم والهادفة الى تحديد هويته والحصول على معلومات شخصية عنه اما لناحية موجب تلاوة افادة المتهم عليه المنصوص عنه في المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية فطرحت على الاخير اسئلة عدة بعضها من قبل وكيله ولم احد منهما التثبت من مضمون الافادة.
قضت المحكمة برد الاسباب السادس والسابع والثامن بعد ان تبين لها ان الحكم الجنائي قد تلي في جلسة علنية وبحضور ممثل النيابة العامة كما اعتبرت انه اذا افتتحت المحاكمة بحق المتهم امام محكمة الجنايات وجاهيا بان الحكم يبقى وجاهيا ولو صدر في غير التاريخ المقرر لافهامه ما يتغير هو انه لا يبدأ سريان مهلة الطعن به تمييزا من تاريخ صدوره وفقا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية وانما من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه كما ردت المحكمة ما اثاره المتهم لجهة عدم توقيع احد المستشارين على قرار تخفيض كفالة احد الاظناء المحاكمين معه اذ ان هذا الامر موضوع لمصلحة الظنين ولا يحق لغيره الطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره سندا الى المادة 297 اصول المحاكمات الجزائية.
قضت المحكمة برد طلب النقض برمته بعد ان ردت السبب التاسع المبني على الخطأ في توصيف الفعل اذ ان القرار المطعون فيه لم يخطىء باعتبار فعل المتهم من قبيل ترويج المخدرات او المحاولة الجرمية فيها فقط لان الاخير اعترف بعدة عمليات تسليم مواد مخدرة قام بها مقابل مبالغ مالية ولا تكون بالتالي القضية بحقه مقتصرة على العملية التي القي القبض عليه قبل تحققها ولم تبق كل العمليات في طور المحاولة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 254 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 297 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية