Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
139/2005
Date
12/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه يتعلق بجنحة ويقتضي لقبوله توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.بانتفاء الشرط الخاص المذكور يكون التمييز مردودا شكلا.ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ،يتوجب تغريمه سندا للمادة 628 معطوفة على 10و6 اصول المحاكمات الجزائية والزامه بالعطل والضرر للمميز عليه.