Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 139/2005
- Date
- 12/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه يتعلق بجنحة ويقتضي لقبوله توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.بانتفاء الشرط الخاص المذكور يكون التمييز مردودا شكلا.ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ،يتوجب تغريمه سندا للمادة 628 معطوفة على 10و6 اصول المحاكمات الجزائية والزامه بالعطل والضرر للمميز عليه.