Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
139/2010
Date
08/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان التمييز مستوف لشروطه الشكلية العامة ومقدّم ضمن المهلة القانونية التي لم تسر الا من تاريخ العلم بالقرار سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية ومرفق بوكالة محام.

ان التمييز معفى من توافر الشرط الشكلي الخاص لتناوله قرارا تمهيديا يتعلق بدفوع شكلية كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل التمييز شكلا.

ان التمييز المقدم من المميز الثاني يرد شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة محام.

ان الدفع بعدم اختصاص قاضي التحقيق، اذ ان المادة 29 من قانون المطبوعات قد نصت على انه يتوجب على قاضي التحقيق احالة دعوى المطبوعات الى المحكمة المختصة، هو غير صحيح. يعود لقاضي التحقيق حق اجراء تحقيق قضائي اضافي لتحديد دور المدعى عليه في الجرم، وان قانون العقوبات بشكل عام يطبق في جرائم المطبوعات في كل ما لم ينص عليه قانون المطبوعات كما نصت المادتان 33 و17 من قانون المطبوعات.

يرد الدفع بعدم الاختصاص.

ان الدفع بعدم صفة المدعي يوجب التطرق لاساس الدعوى والبحث في مدى توافر الجرم وبالتالي لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع المذكور.

ان الدفع بانتفاء المسؤولية الجزائية تبعا لانتفاء الجرم الجزائي لان المدعى عليه يشرف على المطبوعة وليس المدير المسؤول او كاتب المقال غير صحيح.

ان دعاوى المطبوعات تخضع لقانون العقوبات في كل ما يتعلق بالتدخل والاشتراك في الجرم وفي حال تحققت عناصر التدخل في الجرم تكون المسؤولية الجزائية واقعة على المتدخل (المادة 26 قانون المطبوعات). ان تحديد مدى التدخل بالجرم يوجب التطرق لاساس النزاع وبالتالي لا يكون الدفع المدلى به دفعا شكليا ويقتضي رده ويبرم القرار المطعون فيه الذي رد الدفوع.