Rulings

Civil Court of Appeal 15/06/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 14 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
14/1973
Date
15/06/1973
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

تبطل حتما العقود التي اجراها المفلس اثناء فترة الريبة سندا للمادة 507 من قانون التجارة كايفاء بدل الايجار من ثمن بيع مفروشات المفلس سندا للفقرة 3 من المادة المنوه عنها، وتقبل دعوى الابطال اذا قدّمها وكيل التفليسة ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 511 من قانون التجارة، وان طلب ابطال الايفاء هو بجوهره طلب بطلان التصرف.

ان حق المؤجر ببدل الايجار ينحصر بحق حبس المفروشات استيفاء لدينه سندا للمادة 571 من قانون الموجبات والعقود، وبالتالي فان حق الحبس لا يعطيه حق امتياز عليها، ولا يخوّله حق بيعها او تملّكها، ولا يخلّ بقاعدة المساواة بين الدائنين، ويحق لجماعة الدائنين استعادة ثمن المفروشات المباعة ايفاء لبدل الايجار، وبالتالي ابطال التصرف سندا للمادة 507 من قانون التجارة.