Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2007

Court
تمييز مدني
Number
14/2007
Date
30/06/2007
President
برنار الشويري
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وقبلت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 60 و61 معطوفة على المادة 380 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 4 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980. ونقضت القرار الصادر عن المجلس العمل التحكيمي بحضور محام وكيل لم يثبت صفت.

كلفت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي تقديم لائحة شاملة تتضمن طلبات المتداعين وأسباب الدفاع والدفوع.