Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2014

Court
تمييز مدني
Number
14/2014
Date
11/02/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، خداج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمتعلق بانكار القرار المطعون فيه للقوة الثبوتية التي يتمتع بها تقرير المفتش حول بيان التكليف بدفع المبالغ المطالب بها، والتي كانت قد نصت عليها المادة 77 الفقرة 5 من قانون الضمان الاجتماعي.

وبما ان القرار المطعون فيه لم يثبت عدم صحة التقرير بل اكتفى بالقول ان التقرير مجرد استنتاجات ونتيجة لاستنكاف الضمان الاجتماعي عن ممارسة دور الرقابة المنوط به، فإنه يكون قد خالف القانون، ويستوجب النقض واعادة نشر الدعوى امام المرجع التمييزي سندا للمواد 733 و734 اصول المحاكمات المدنية.