Court of Cassation, civil chamber 11/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2014
- Date
- 11/02/2014
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، خداج
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمتعلق بانكار القرار المطعون فيه للقوة الثبوتية التي يتمتع بها تقرير المفتش حول بيان التكليف بدفع المبالغ المطالب بها، والتي كانت قد نصت عليها المادة 77 الفقرة 5 من قانون الضمان الاجتماعي.
وبما ان القرار المطعون فيه لم يثبت عدم صحة التقرير بل اكتفى بالقول ان التقرير مجرد استنتاجات ونتيجة لاستنكاف الضمان الاجتماعي عن ممارسة دور الرقابة المنوط به، فإنه يكون قد خالف القانون، ويستوجب النقض واعادة نشر الدعوى امام المرجع التمييزي سندا للمواد 733 و734 اصول المحاكمات المدنية.