Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض المقدم من النيابة العامة اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه احسن عرض الوقائع دون تشويه ولم يخالف القانون عندما استبعد تطبيق المادة 549 عقوبات فقرة 1 على جريمة القتل المرتكبة من المتهم واعتبرها من قبيل جناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات. في ظل ثبوت حالة الغضب الشديد التي كان فيها المتهم وقت الفعل لا سيما بعدما ادرك ان المغدورة قررت تركه والزواج من آخر وانه فشل في اقناعها بالعدول عن ذلك ينتفي عنصر الهدوء والروية وبالتالي عنصر العمد.
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه في شقه المدني فقط بعد قبولها تمييز المدعي الشخصي اساسا مستندة في ذلك الى المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية التي اعطت الحق للمدعي بالطعن تمييزا في ما قضى له به الحكم من تعويضات تقل عما طلبه كما هو حاصل هنا لكن اعتبرت المحكمة انه لا صفة للتقدم باي طلب يتعلق بالحق العام كون طلباته محصورة بالحق الشخصي.
Cited