Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
141/2006
Date
02/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو قرار تمهيدي لم يبت بالدفوع الشكلية المدلى بها وبالتالي هو غير قابل للتمييز سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل التمييز بشأن القرارات التمهيدية عند تمييز القرار النهائي. لقد اساء المميز استعمال حق التقاضي، يتوجب الزامه بالغرامة المالية سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.