Court of Cassation, criminal chamber 02/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2006
- Date
- 02/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو قرار تمهيدي لم يبت بالدفوع الشكلية المدلى بها وبالتالي هو غير قابل للتمييز سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل التمييز بشأن القرارات التمهيدية عند تمييز القرار النهائي. لقد اساء المميز استعمال حق التقاضي، يتوجب الزامه بالغرامة المالية سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.