Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
142/2010
Date
23/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان احتساب مرور الزمن بالنسبة لدعوى التزوير يكون من تاريخ حصول الجرم او العلم بالتزوير لان جرم التزوير هو جرم آني، ولقد مرت اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ العلم وتاريخ الادعاء، وبالتالي تكون الدعوى العامة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية). يقبل الدفع الشكلي ويصدق القرار الذي قضى بذلك.

ان احتساب مرور الزمن بالنسبة لاستعمال المزور الذي يعتبر جرما متعاقبا وليس جرما مستمرا يكون من تاريخ كل استعمال للمستند المزور.

لقد انقضت اكثر من ثلاث سنوات بين استعمال المستند المزور والادعاء وبالتالي تكون دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن الثلاثي (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية). يقبل الدفع المدلى به ويصدق القرار الذي قضى بذلك.

ان الادلاء بمخالفة القانون لوجود خطأ في الخصومة يعتبر سببا تمييزيا غير منتج لانه لا يؤثر على نتيجة الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.