Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 143 /2004

Court
تمييز مدني
Number
143/2004
Date
27/10/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي وقضت بصحة تطبيق محكمة الاستئناف للمادتين 330 و357 من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلّقة باصول الخبرة. وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبّت من تخريب المأجور من جرّاء الحفريات التي اجراها والتي ادّت الى اضعاف التربة والتأثير على اساسات البناء. وردّت اخيرا السبب التمييزي المرتكز على تشويه الوقائع والمستندات.

ويعود لها حق تقدير المستندات والمفاضلة بينها دون ان تخضع بذلك لرقابة محكمة التمييز.