Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/2005
- Date
- 17/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اتفقت المحكمتين حول عدم توافر عناصر الاحتيال وبالتالي يكون المميز بتقديمه التمييز قد اساء حق التقاضي ويتوجب تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.