Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
143/2005
Date
17/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اتفقت المحكمتين حول عدم توافر عناصر الاحتيال وبالتالي يكون المميز بتقديمه التمييز قد اساء حق التقاضي ويتوجب تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.