Civil Court of Appeal 11/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1444 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1444/2001
- Date
- 11/10/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خير الله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن بطريق الابطال للقرار التحكيمي الذي مددت مهلته قبل انتهاء مهلة التحكيم استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. فالمهلة قد مددت باتفاق الفريقين استنادا الى المادة 773 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ لا يعود للمحكم ان يمدد المهلة بل يعود فقط لفرقاء النزاع هذا الحق.
كما ان المحكم لم يتخطّ في اصدار القرار مهمة التحكيم استنادا الى المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فالتحكيم المتفق عليه هو تحكيم عادي والمحكم احترم العقد وطبق بنوده مما يدل على عدم الفائدة من البحث في ما اثاره طالبا الابطال لجهة تفسير وتطبيق المادة 801 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. مما يقتضي رد طلب الابطال.