Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 145 /2004

Court
تمييز مدني
Number
145/2004
Date
02/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف برد الطعن بقرار احالة البيع بالمزاد العلني لمخالفته القانون باغفاله ذكر الاسباب الاستئنافية او تصحيحها ضمن المهلة القانونية تطبيقا للمواد 59 و959 و655 و659 و660 و987 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.