Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 145 /2011

Court
تمييز مدني
Number
145/2011
Date
22/12/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت للقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي استند الى وقائع اعتبرها كافية ولا حاجة لاجراء تحقيق اضافي في دعوى صرف المميز ضده من العمل خاصة وان ما طلبته المميزة يعتبر من الطلبات التحقيقية التي يبقى امر تقدير اجرائها خاضعا لسلطان محاكم الاساس.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بعدم ارتكاب المدعي لاية اخطاء مهنية مستندة الى عدم توجيه اي انذار او تنبيه له يبرر صرفه من العمل.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره جزئيا. ونقضت القرار المطعون فيه القاضي بالصرف التعسفي والتعويض عنه لخطئه في تفسير وتطبيق المادة 50 فقرة د بند 1 من تاريخ العمل.

وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 362 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بدفع بدل اجازة سنوية وبدل انذار وبدل عشرين يوم عمل.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه جزئيا باعتبار ان الصرف من العمل قد تم بصورة تعسفية والزمت المميزة بان تدفع للمميز ضده بدل اجر لمدة ثلاثة اشهر وفائدة قانونية على ان تسري ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي.