Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
145/2012
Date
24/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بمحاولة القتل عمدا سندا الى المادة 549/201 عقوبات لاقدامه على تهديد المتضرر بالقتل بسبب خلاف مالي فاطلق النار عليه من سلاح حربي وكانت نيته متجهة الى ازهاق روحه ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن ارادته.

يدان المتهم بجنحة نقل رشاش حربي بدون ترخيص سندا الى المادة 72 من قانون الاسلحة وتتوافر حال الاجتماع المادي للجرائم مما يقتضي ادغام العقوبات سندا الى المادة 205 عقوبات.