Rulings

Civil Court of Appeal 15/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1458 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1458/2001
Date
15/10/2001
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف الطعن بقرار اللجنة الجمركية لمخالفته المواد 321 و331 و332 و333 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 والذي يسمح بالاعتراض في حال لم تتم المصالحة على محضر الضبط.