Civil Court of Appeal 15/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1458 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1458/2001
- Date
- 15/10/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف الطعن بقرار اللجنة الجمركية لمخالفته المواد 321 و331 و332 و333 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 والذي يسمح بالاعتراض في حال لم تتم المصالحة على محضر الضبط.