Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
146/2004
Date
25/10/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

يقبل القرار المطعون فيه التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي مما لا يتوجب معه توفر الاختلاف في الوصف القانوني.

ان الادلاء بان الفعل لا يشكل الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 417 عقوبات و طلب عدم تطبيق المادة المذكورة لا يشكل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية و انما تعرضا لاساس النزاع و بحثا في الوصف القانوني المعطى للفعل.يرد الدفع الشكلي اساسا و يرد التمييز اساسا لعدم جواز قبوله.