Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/2004
- Date
- 25/10/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
يقبل القرار المطعون فيه التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي مما لا يتوجب معه توفر الاختلاف في الوصف القانوني.
ان الادلاء بان الفعل لا يشكل الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 417 عقوبات و طلب عدم تطبيق المادة المذكورة لا يشكل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية و انما تعرضا لاساس النزاع و بحثا في الوصف القانوني المعطى للفعل.يرد الدفع الشكلي اساسا و يرد التمييز اساسا لعدم جواز قبوله.